المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وحجب الأخوة . أما الولد فإنه وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، يمنع الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، إلّا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين . ويحجب أيضا الزوج والزوجة ، عن النصيب الأعلى إلى
--> ( 1 ) اي فيما إذا كان للمتوفي أخ للأب فإنه يحجب الأم عما زاد عن السدس . ( 2 ) فيرد على البنت ثلاثة أخماس وعلى الأبوين خمسين مناصفة . ( 3 ) أي أحد الأبوين . ( 4 ) الضمير في عليهما للبنت وأحد الأبوين ، وكيفية الرد أرباعا تأخذ البنت ثلاثة أرباع ، ويأخذ أحد الأبوين الربع . ( 5 ) أي أو مع البنتين . ( 6 ) الضمير في عليهما للبنتين وأحد الأبوين وانما أجرى المثنى مجرى المفرد لأنه معطوف على مفرد وهو « البنت » ولأنهما جهة واحدة وأحد الأبوين جهة أخرى ، وكيف كان فإن السدس يقسم خمسة أخماس أربعة منها للبنتين وواحد لأحد الأبوين . ( 7 ) النصيب الأعلى النصف للزوج مع عدم الولد والربع للزوجة مع عدمه .